للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو قول إبراهيم النخعي (١).

المذهب الرابع: أنه إذا أدى قيمته فهو حر. قال الشافعي (٢) عن حماد بن خالد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.

المذهب الخامس: أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن رُبعها عَتَق. وهذا قول أبي بكر عبد العزيز والقاضي وأبي الخطاب (٣)، بناءً منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه، فلا يُرَد إلى الرق بعجزه عن أداء شيءٍ يجب ردُّه إليه وهو حقه لا حقَّ للسيد فيه.

المذهب السادس: أنه إذا ملك ما يؤدي عَتَق بنفس مِلْكه قبل أدائه. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤). وعلى هذا: إذا ملك ما يؤدي ثم مات قبل الأداء مات حرًّا، يُدفَع إلى سيِّده مقدار كتابته، والباقي لورثته.

واحتج لهذا المذهب بما رواه نَبْهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٤) ولفظه: إذا أدّى الثلث، أو الربع، أو النصف فليس لهم أن يسترقّوه.
(٢) في «الأم» (٨/ ٤٦٠)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (١٤/ ٤٤٧). إسناده جيد، وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٥٠١) نحوه من رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٣).
(٤) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٦٤).