للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كل حال» (١). فهذا هو الذي نهى عنه أخيرًا، وأحاديث الدباغ قسم آخر لم يتناولها النهي وليست بناسخة ولا منسوخة، وهذه أحسن الطرق.

ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباع، فإنه نهى عن ملابستها باللُّبس والافتراش كما نهى عن أكل لحومها؛ لِما في أكلها ولبس جلودها [ق ٢١٩] من المفسدة. وهذا حكم ليس بمنسوخ، ولا ناسخ أيضًا، وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي.

وبهذه الطريق تتألف السنن، وتستقر كل سنة منها في مستقرها، وبالله التوفيق.

* * *


(١) قول الزهري أسنده أحمد (٣٤٥٢) وأبو داود (٤١٢٢) من طريق عبد الرزاق ــ وهو في «مصنفه» (١٨٥) ــ، عن معمر، عنه.
وقد اختلف عن الزهري في ذكر الدباغ في حديث ابن عباس، فذكره عنه ابنُ عيينة [مسلم (٣٦٣/ ١٠٠)]، وعُقيل، والزُّبَيدي، وسليمان بن كثير [الدارقطني (٩٨، ١٠١، ١٠٢)]؛ وخالفهم مالك [النسائي (٤٢٣٥)]، ومعمر [أبو داود (٤١٢١)]، ويونس [خ (١٤٩٢)، م (٣٦٣/ ١٠١)]، والأوزاعي [ابن حبان (١٢٨٢)]، وصالح بن كيسان [خ (٢٢٢١)، م (٣٦٣/ ١٠١)]، فلم يذكروه عن الزهري، وروايتهم أشبه، فإن الزهري قد أنكره كما سبق.