للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، والذي كان رُخِّص فيه هو المدبوغ، بدليل حديث ميمونة (١).

وقد يجاب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث، وإنما ذكروا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنتفعوا من الميتة ... » الحديث، وإنما ذكرها الدارقطني (٢)،

وقد رواه خالدٌ الحذَّاء وشعبة عن الحَكَم فلم يذكرا: «كنت رخصت لكم»، فهذه اللفظة في ثبوتها شيء.

والوجه الثاني: أن الرخصة كانت مطلقةً غير مقيدة بالدباغ، وليس في حديث الزهري ذكر الدباغ، ولهذا كان ينكره ويقول: «يُستمتَع بالجلد على


(١) عند أبي داود (٤١٢٠) ولفظه: عن ابن عباس عن ميمونة قالت: أُهدي لمولاة لنا شاةٌ من الصدقة فماتت، فمرّ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ألا دبغتُم إهابَها واستنفعتُم به؟» الحديث. وقد أخرجه مسلم (٣٦٣/ ١٠٠) من هذا الوجه. وهو عند البخاري (١٤٩٢، ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢) ومسلم (٣٦٣/ ١٠١) من مسند ابن عباس بلفظ: «هلّا استمتعتم بإهابها؟» ونحوه دون التقييد بالدباغ، وسيأتي الكلام عليه.
(٢) لعله ذكرها في «الغرائب والأفراد»، انظر: «أطرافها» (٢/ ١٢١). وأخرجها الطبراني في «الأوسط» (١٠٤) بإسناده ضعيف، فيه فضالة بن المفضل بن فضالة، قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٧٩): لم يكن بأهل أن يُكتب عنه العلم!

وأخرجها أيضًا الخطيب في «تلخيص المتشابه» (٦٦٥) من طريق قرة بن سليمان الجهضمي، عن هشام بن حسّان، عن مطر الورّاق، عن الحكم، عن عبد الله بن عُكيم. قرّة بن سليمان ضعيف الحديث كما قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٣١)، ومطر الورّاق ليس ممن يُحتَمَل منه التفرد بهذه الزيادة دون شعبة وخالد الحذّاء.