للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تَزَّيَّنْ لزوجها صَلِفَت عنده. فقال: «ما يمنع إحداكن أن تصنع قُرطين من فضة، ثم تُصفِّره بزعفران أو بعبير؟».

قال ابن القطان (١): وعلّته أن أبا زيد راويه عن أبي هريرة مجهول، ولا يُعرف روى عنه غير أبي الجهم، ولا يصح هذا.

وفي النسائي (٢) أيضًا عن ثوبان قال: جاءت بنت هُبَيرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فَتَخ (٣) [فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب يَدَها] (٤)، فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، قالت: هذه أهداها أبو حسن، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلسلة في يدها. فقال: «يا فاطمة أيغرُّكِ أن يقول الناس: ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها سلسلة مِن نار»، ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها، واشترت بثمنها غلامًا ــ وقال مرة: عبدًا وذكر كلمة معناها: فأعتقته ــ فحُدِّث بذلك فقال: «الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار».

قال ابن القطان (٥): وعلته أن الناس قد قالوا: إن رواية يحيى عن زيد بن


(١) «بيان الوهم» (٣/ ٥٩١).
(٢) «المجتبى» (٥١٤٠) و «الكبرى» (٩٣٧٨) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلَّام، عن جدّه أبي سلَّام، عن أبي أسماء الرَحَبي، عن ثوبان.
(٣) الفَتَخ جمع فَتَخة، وهي الخاتم الضخم.
(٤) ما بين الحاصرتين من «المجتبى» و «الكبرى».
(٥) «بيان الوهم» (٣/ ٥٨٨ - ٥٨٩).