للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوحش بقرةً (١)، وفي الظبي شاةً، إلى غير ذلك (٢).

قال المانعون: هذا على خلاف القياس، فيصار إليه اتباعًا للصحابة، ولهذا منعه أبو حنيفة وقدَّم القياس عليه، وأوجب القيمة (٣).

قال المجوزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس فرع على صحة الدليل الدال على أن المعتبر في ذلك هو القيمة دون النظير، وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلًا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، حتى يكون قضاء الصحابة بخلافه على خلاف القياس، فأين الدليل؟

قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان دون المثل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضمَّن مُعتِقَ الشِّقْص إذا كان موسِرًا بقيمته (٤)، ولم يُضمِّنه نصيبَ الشريك بمثله، فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون.

قال المجوزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبارَ القيمة في هذه المسائل وغيرها، ولكنه بناء على غير أساس، فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء، فإن هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة، بل هو من باب تَمَلُّك مال الغير


(١) في الطبعتين: «ببقرة» خلافًا للأصل.
(٢) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (المناسك، باب النعامة يقتلها المحرم ــ إلى ــ باب الوبر والظبي)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (المناسك، في رجل أصاب صيدًا فأهدى شاة ــ إلى ــ في الرجل إذا أصاب حمار الوحش)، و «تفسير الطبري» (٨/ ٦٨١ وما بعدها).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ١٩٨).
(٤) كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة المتفق عليهما: «من أعتق شقصًا له من عبد وكان له ما يبلغ ثمنَه بقيمة العدل فهو عتيق»، وقد سبق.