للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالقيمة، كتملك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يُقدَّرُ دخولُه في مُلك المعتِق ثم يَعتِق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متفقون على أنه يَعتِق كلُّه على مُلك المعتِق، والولاء له دون الشريك. واختلفوا: هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يَعتِق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين للشافعي (١)، وهما في مذهب أحمد (٢). قال شيخنا (٣): والصحيح أنه لا يَعتِق إلا بالأداء.

وعلى هذا ينبني إذا أعتق الشريكُ نصيبه بعد عِتق الأول وقبل وزن القيمة، فعلى الأول: لا يَعتِق عليه، وعلى الثاني: يعتق عليه، ويكون الولاء بينهما.

وعلى هذا أيضًا ينبني إذا قال أحدهما: إذا أعتقتَ نصيبك فنصيبي حر، فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق، ويَعتِق كله من (٤) مال المعتق، وعلى القول الثاني يصح التعليق، ويعتق نصيب الشريك من ماله.

فظهر أن استدلالكم بالعتق استدلال باطل، بل إنما يكون إتلافًا إذا قتله، فلو ثبت لكم بالنص أنه ضمّن قاتل العبد بالقيمة دون المثل كان حجةً، وأنى لكم بذلك!

قالوا: وأيضًا فالفرق (٥) بين أن يكون المتلَف عينًا كاملة أو بعض عين،


(١) انظر: «البيان» للعَمراني (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(٢) انظر: «الإنصاف» (١٩/ ٣٠ - ٣١).
(٣) «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» (٢/ ٢٦٤ - جامع المسائل).
(٤) في الطبعتين: «في» خلافًا للأصل.
(٥) كذا في الأصل، وفي «القاعدة» لشيخ الإسلام: «فإنه يفرّق»، وأصلحه الفقي بزيادة «واضح» بعده!