للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.

قال البيهقي: ورُوّينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: "الوضوء مما خرج, وليس مما دخل". وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مَسّت النار.

ثم ذَكَر عن ابن مسعود أنه أُتِيَ بقصعةٍ من الكبد والسّنام من لحم الجزور, فأكل ولم يتوضَّأ. قال: وهذا منقطع وموقوف.

ورُوي عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضَّأ منه.

قال البيهقي: وبمثل هذا لا يُتْرَك ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [ق ٢٨] هذا كلامه في "السنن الكبير". وهو كما ترى صريحٌ في اختياره القولَ بأحاديث النقض. واختاره ابن خزيمة.

ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مَسّت النار" (١)،

ولا تعارض بينهما


(١) أخرجه أبو داود (١٩٢)، والنسائي (١٨٥)، وابن خزيمة (٤٣)، وابن حبان (١١٣٤)، والبيهقي: (١/ ١٥٥ - ١٥٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.
وأعله أبو حاتم في "العلل" (١٦٨) للاضطراب في المتن، وذكر أبو داود وابن حبان بأنه مختصر من حديث: "قرّبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبزًا ولحمًا فأكل ... " الحديث، وفيه أنه أكل لحمًا ولم يتوضأ. وذكر ابن أبي حاتم أن شعيب بن أبي حمزة يمكن أن يكون حدّث به من حفظه فوهم.
وناقش هذا التعليل ابن دقيق العيد في "الإمام" فاستبعد قضية الاختصار.

وأُعل بعلة أخرى بأن ابن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عنه. وعبد الله صدوق فيه بعض اللين. وللحديث شواهد. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والنووي وابن الملقن وغيرهم. ينظر "الإمام": (١/ ٤٠٣ - ٤٠٥)، و"البدر المنير": (٢/ ٤١٢ - ٤١٦)، و"التلخيص": (١/ ١٢٥ - ١٢٦).