للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (١).

وفي روايةٍ لأبي داود: "وَاغْمِزي قُرونَكِ عند كلِّ حَفْنَةٍ" (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة, وهذا اتفاق من أهل العلم, إلا ما يُحكى عن عبد الله بن عَمرو وإبراهيم النخعي (٣) أنهما قالا: تنقضه, ولا يُعلَم لهما موافق. وقد أنكرت عائشةُ على عبد الله قولَه, وقالت: "يا عجبا لابن عَمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن, أوَلا (٤) يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن!؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ما أزيد أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات" رواه مسلم (٥).

وأما نقضه في غُسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه (٦). قال مهنّا: سألت أحمدَ عن المرأة تنقض شعرَها [إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمّ سلمة. قلت: فتنقض شعرها] من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: كيف تنقضه من الحيض ولا


(١) أخرجه أبو داود (٢٥١)، ومسلم (٣٣٠)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي (٢٤١)، وابن ماجه (٦٠٣).
(٢) (٢٥٢).
(٣) أثر عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم (٣٣١)، والبيهقي في "الكبرى": (١/ ١٩٦)، وأثر النخعي أخرجه ابن أبي شيبة (٧٩٩).
(٤) في الأصل: "ولا"، والمثبت من (ش) و"صحيح مسلم".
(٥) (٣٣١).
(٦) ونص عليه في رواية أبي داود (ص ٢٩).