للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المشركين مشروع أبدًا, كالوقوف بعرفة لقريش (١) وغيرهم, والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس.

الثامن: أن هذا الفسخ وقع في آخر حياة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجئ عنه كلمة قطُّ تدلّ على نسخِه وإبطاله, ولم تُجمع الأمة بعده على ذلك, بل منهم مَن يوجبه, كقول حَبْر الأمة وعالمها عبدِ الله بن عباس ومن وافقه, وقول إسحاق, وهو قول الظاهرية وغيرهم (٢). ومنهم مَن يستحبُّه ويراه سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كقول إمام السنة (٣) أحمد بن حنبل, وقد قال له سَلَمة بن شبيب: يا أبا عبد الله كلّ شيء منك حَسَن إلا خصلة واحدة, تقول بفَسْخ الحجِّ إلى العمرة؟! فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق, وكنت أدافع عنك, والآن علمتُ أنَّك أحمق! عندي في ذلك بضعة عشر حديثًا صحيحًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, أدعُها لقولك (٤)؟


(١) الأصل و (ش): «لقُرَيشِهم» كذا!
(٢) قول ابن عباس ذكره البخاري (٤٣٩٦) ومسلم (١٢٤٥)، وقول إسحاق ذكره ابن حزم في «المحلى»: (٧/ ١٠١)، لكن في «مسائل الكوسج لأحمد وإسحاق» (١٤٠٢ و ١٥٧٨) اختار أنه إن ساق الهدي فالقِران أفضل، فإن لم يسق فالتمتّع. وحكاه ابن المنذر كما في «الإشراف»: (٣/ ١٩٨)، وعنه العراقي في «طرح التثريب»: (٥/ ٢٦)، وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»: (١١/ ١٣٤)، وابن تيمية في «الفتاوى»: (٢٦/ ٦٢)، والحافظ في «الفتح»: (٣/ ٤٢٩). ولقول الظاهرية ينظر «حجة الوداع» (ص ٣٥٩) لابن حزم.
(٣) في ط. الفقي: «أهل السنة» خلاف الأصل.
(٤) ذكر القصة في «المغني»: (٥/ ٢٥٣)، وذكره شيخ الإسلام في «المنهاج»: (٤/ ١٥٢) وغيره.