للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وعُبيد الله بن الحسن، وكثير من أهل الحديث, أو أكثرهم (١).

التاسع: أن هذا موافق لحجِّ خيرِ الأمة وأفضلها, مع خير الخلق وأفضلهم, فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالفسخ إلى المُتْعة, وهو لا يختار لهم إلا الأفضل, فكيف يكون ما اختاره لهم هو المفضول المنقوص, بل الباطل الذي لا يسوغ لأحدٍ أن يقتدي بهم فيه؟

العاشر: أن الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أعوام في أشهر الحج، وبقوله لهم عند الإحرام: «مَن شاء أن يُهلَّ بعمرة فليهلّ» على جواز العمرة في أشهر الحج, فهم أحرى أن لا يكتفوا بالأمر بالفسخ في العلم بجواز العمرة في أشهر الحجّ, فإنه إذا لم يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله, فكيف يحصل بأمره لهم بالفسخ؟

الحادي عشر: أن ابن عباس الذي روى أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, وأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرهم لما قدموا بالفسخ، هو كان يرى وجوبَ الفسخِ ولا بدّ (٢) , بل كان يقول: «كلُّ مَن طاف بالبيتِ فقد حَلَّ من إحرامه ما لم يكن معه هدي» (٣). وابنُ عباس أعلم بذلك, فلو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة, لم يَخْفَ ذلك على ابن عباس, ولم يقل: «إن كلَّ مَن طاف بالبيت مِن قارنٍ أو حجَّ (٤) لا هدْيَ معه فقد حَلَّ».


(١) ينظر «جامع الترمذي»: (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، و «المغني»: (٥/ ٨٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠/ ١٩٨).
(٣) أخرجه البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (١٢٤٤/ ٢٠٦).
(٤) كذا في الأصل و (ش)، وفي المطبوعات «حاج».