للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وطائفة قالت (١): قَرَن ابتداءً مِن حين أحرم, وهو أصح الأقوال, لحديث عُمر وأنس وغيرهما وقد تقدما.

والذين قالوا: أفرد, طائفتان:

طائفةٌ ظنت أنه أفرد إفرادًا اعتمر عقيبه من التنعيم، وهذا غلط بلا ريب, لم يُنقَل قطّ بإسناد صحيح ولا ضعيف, ولا قاله أحدٌ من الصحابة, [ق ٦٣] وهو خلاف المتواتر المعلوم مِن فعله - صلى الله عليه وسلم -.

وطائفة قالت: أفرد إفرادًا اقتصر فيه على الحجِّ ولم يعتمر (٢). والأحاديثُ الثابتةُ التي اتفق أئمة الحديث على صحتها صريحة في أنه اعتمر مع حجته، وهذا يبطل الإفراد قطعًا، فإنه إن كان إفرادًا اعتمر (٣) عقيبه, فهو باطل قطعًا, وإن كان إفرادًا مجرَّدًا عن العمرة, فالأحاديث الصحيحة تدلّ على خلافه.

والذين قالوا: تمتَّعَ طائفتان:

طائفة قالت: تمتَّعَ تمتُّعًا حلّ منه. وهذا باطل قطعًا كما تقدم (٤).

وطائفة قالت: تمتّعَ تمتُّعًا لم يحلّ منه لأجل الهدي (٥). وهذا وإن كان


(١) وهو قول أحمد كما سبق، وابن تيمية، ينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٦/ ٦٢). واختيار ابن حزم، ينظر «حجة الوداع» (ص ٤٠٣ وما بعدها).
(٢) وهو قول مالك وقوّاه ابن عبد البر، ينظر «الاستذكار»: (١٣/ ٨٨ - ٨٩)، و «التمهيد»: (٨/ ٢١٤).
(٣) «مع حجته ... اعتمر» سقط من ط. الفقي.
(٤) وهو قول القاضي أبي يعلى في «التعليقة» كما سبقت الإشارة إليه.
(٥) وهو قول ابن قدامة في «المغني»: (٥/ ٨٥ - ٨٨).