للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد حَمَله طائفةٌ على أن الذين (١) اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم حتمًا, وأما غيرهم فيستحبّ له ذلك, هذا إن كان مراده مُتعة الفسخ, وإن كان المراد مطلق المتعة، فهو خلاف الإجماع والسُّنة المتواترة. والله أعلم.

١١١/ ١٧٣٤ - وعن بلال بن الحارث، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّة، أو لِمَن بعدَنا؟ قال: «لكم خاصة».

وأخرجه النسائي وابن ماجه (٢). قال الدارقطني: تفرَّد به ربيعة بن عبد الرحمن، عن الحارث، عن أبيه، وتفرَّد به عبدُ العزيز الدراوردي عنه. هذا آخر كلامه. والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبيه المجهول. وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال هذا: إنه لا يثبت. هذا آخر كلامه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد قال عبد الله بن أحمد (٣): سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ فقال: لا أقول به, وليس إسناده بالمعروف, ولم يروه إلا الدراورديُّ وحدَه.

وقال عبد الحق (٤): الصحيح في هذا قول أبي ذرٍّ غير المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن القطان (٥): فيه الحارث بن بلال، عن أبيه بلال بن


(١) كذا في الأصل و (ش، هـ)، والوجه: «الذي».
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٠٨)، والنسائي (٢٨٠٨)، وابن ماجه (٢٩٨٤)، وأحمد (١٥٨٥٣)، وفي إسناده ضعف.
(٣) في «المسائل»: (٢/ ٦٩٣ - ٦٩٤)، وانظر «مسائل ابن هانئ»: (١/ ١٤٨)، و «مسائل أبي داود» (ص ٤٠٨).
(٤) في «الأحكام الوسطى»: (٤/ ١٧٩).
(٥) في «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٤٦٨).