للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كونه في عمرة, وهذا لا ينفي أن يكون في حجة.

وأجود منه أن يقال: المراد بالعمرة المُتْعة, وقد تقدم أن التمتُّع يُراد به القِران, والعمرة تُطلَق على التمتُّع, فيكون المراد لم تحلّ مِن قِرانك، وسَمّتْه عمرةً, كما يسمّى تمتُّعًا, وهذه لغة الصحابة كما تقدم, والله أعلم.

١١٠/ ١٧٣٣ - (١) عن سُلَيم بن الأسود: أن أبا ذرٍّ كان يقول، فيمن حجَّ ثمَّ فسَخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢) من حديث يزيد بن شَريك التيمي، عن أبي ذر قال: «كانت المتعةُ في الحجِّ لأصحابِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - خاصة» وأخرجه النسائي وابن ماجه (٣).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وهذا الحديث قد تضمَّن أمرين:

أحدهما: فِعْل الصحابة لها, وهو بلا ريب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -, وهذا رواية.

والثاني: اختصاصهم بها دون غيرهم, وهذا رأي. فروايتُه حُجّة ورأيه غير حجة. وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس, وأبو موسى الأشعري.


(١) كذا في «المختصر» وبعض نسخ «السنن» بدون باب قبل الحديث، وفي نسخ أخرى من «السنن» قبل هذا الحديث: «باب الرجل يهلّ بالحج ثم يجعلها عمرة»، وقد أضافه في ط. الفقي إلى متن «المختصر»، والأولى تركه رعاية للنُسَخ.
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٠٧)، ومسلم (١٢٢٤).
(٣) أخرجه النسائي (٣٧٧٧)، وابن ماجه (٢٩٨٥). وقوله «ابن ماجه» ليست في (خ- المختصر) وهي في المطبوع.