للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث ابن عمر بالقطع.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهما» قد قيل: إنه مُدْرَج من كلام نافع. قال صاحب «المغني» (١): «كذلك رُوِيَ في «أمالي أبي القاسم بن بشران» بإسناد صحيح: أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: وليقطع الخُفّين أسفلَ مِن الكعبين». والإدراجُ فيه محتمل, لأن الجملة الثانية يستقلّ الكلام الأول بدونها, فالإدراج فيه ممكن, فإذا جاء مصرَّحًا به أن نافعًا قاله زال الإشكال.

ويدلُّ على صحة هذا: أن ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء, فأخبرَتْه صفيةُ بنت أبي عبيد عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما, قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع» (٢).

الجواب الثاني: أن الأمر بالقطع كان بالمدينة و رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب على المنبر, فناداه رجل فقال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجابه بذلك, وفيه الأمر بالقَطْع، وحديثُ ابن عباس وجابر بعده، وعَمرو بن دينار روى الحديثين معًا ثم قال: انظروا أيهما كان قبل (٣). وهذا يدلُّ على أنهم علموا نسخَ الأمرِ بحديث ابن عباس.


(١) (٥/ ١٢١). وفي «المغني»: «رُوّيناه». وليس الحديث فيما طُبع من «أمالي ابن بشران».
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٣١)، وأحمد (٢٤٠٦٧)، وابن خزيمة (٢٦٨٦)، والبيهقي: (٥/ ٥٢). وإسناده حسن.
(٣) أخرجه الدارقطني (٢٤٧١)، والبيهقي: (٥/ ٥١).