للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتى جاوزوه».

وفي «الصحيحين» (١) عن الصّعْب بن جَثَّامة: «أنه أَهْدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا, وهو بالأبواء أو بودَّان، فردَّه عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -, وقال: «إنّا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُم». ورواه مسلم (٢) عن سفيان, وقال: «لحم حمار وَحْش».

قال الحُمَيدي: كان سفيان يقول في الحديث: «أَهديتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمَ حمارِ وَحْشٍ»، وربما قال سفيان: «يقطر دمًا»، وكان فيما خلا ربما قال: «حمار وحش» ثم صار إلى «لحم» حتى مات.

وفي رواية لمسلم (٣): «شقّ حمار وحش وهو محرم (٤) فردَّه»، وفي رواية له: «عَجُز حمار فردَّه»، وفي رواية له: «رجل حمار».

قال الشافعي (٥): فإن كان الصّعْبُ أهدى للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الحمار حيًّا, فليس لمُحْرِم ذبح حمار وحشيّ, وإن كان أَهدَى له لحمًا, فقد يحتمل أن يكون علم أنه صِيْدَ له, فردَّه عليه. وإيضاحه في حديث جابر.

قال: وحديث مالك «أنه أهدى إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حمارًا» أثبت مِن حديث من حَدَّث (٦) «أنه أهدى له من لحم حمار». تم كلامه.


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).
(٢) (١١٩٣/ ٥٢).
(٣) كل هذه الروايات برقم (١١٩٣/ ٥٤).
(٤) «وهو محرم» ليست في «صحيح مسلم».
(٥) نقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: (٤/ ١٩٩)، و «السنن الكبرى»: (٥/ ١٩٣).
(٦) «من حدّث» سقطت من ط. الفقي.