للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البيهقي (١): وروى يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عَمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: «أن الصعبَ بن جَثَّامة أهدى للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عجز حمار وهو بالجُحْفة, فأكل منه وأكل القوم». قال: وهذا إسناد صحيح, فإن كان محفوظًا فكأنه ردَّ الحيَّ وقبل اللحمَ, تم كلامه.

وقد اختلف الناسُ قديمًا وحديثًا في هذه المسألة, وأشكلت عليهم الأحاديثَ فيها, فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكلَ ما صادَه الحلال من الصيد, وبه قال أبو حنيفة وأصحابه, وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفَّان والزبير بن العوَّام وأبي هريرة, ذَكَر ذلك ابنُ عبد البر (٢) عنهم.

وحُجَّتهم: حديث أبي قتادة المتقدِّم, وحديث طلحة بن عُبيد الله، وحديث البَهْزيّ.

وقالت طائفة: لحم الصيد حرامٌ على المحرم بكلِّ حال, وهذا قول عليّ وابن عباس وابن عمر. قال ابن عباس: «{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [المائدة: ٩٦] هي مبهمة». ورُوي عن طاوس وجابر بن زيد وسفيان الثوري المنع منه (٣). وحجة هذا المذهب: حديث ابن عباس عن الصّعْب بن جَثَّامة (٤) , وحديث عليّ في أول الباب (٥) , واحتجّوا بظاهر الآية, وقالوا: تحريم الصيد يعمّ


(١) في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٩٣).
(٢) في «التمهيد»: (٢١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٣) ينظر «التمهيد»: (٩/ ٦٠ - ٦١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه أبو داود (١٨٤٩)، وأحمد (٧٨٣).