للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النساءَ, ولبسنا الثياب, وقال: «مَن قَلَّد الهَدْيَ فإنه لا يحلّ له حتى يبلَغ الهديُ مَحِلَّه» , ثم أَمَرنا عشيةَ التروية أن نُهِلَّ بالحجِّ, فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة, فقد تمّ حَجُّنا, وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:١٩٦] إلى أمصاركم, الشاةُ تجزئ, فجمعوا نُسُكَين في عامٍ بين الحج والعمرة, فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأباحه للناس غير أهل مكة» وذَكَر باقي الحديث.

فهذا صريحٌ في أن المتمتع يسعى سعيين, وهذا مثل حديث عائشة سواء, بل هو أصرح منه في تعدُّد السعي على المتمتع, فإن صحّ عن ابن عباس ما رواه الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء, فلعلَّ عنه في المسألة روايتان (١) , كما عن الإمام أحمد فيها روايتان.

وفي «مسائل عبد الله» (٢) قال: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود, وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس, قال: وإن طاف [طوافَين] (٣) فهو أعجبُ إليَّ, واحتجَّ بحديث جابر.

وأحمدُ فَهِم من حديث عائشة قولها: «فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة, ثم حلوا, ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا مِن منى بحجهم» = أن هذا طواف القدوم.

واستحبَّ في رواية المرُّوذي وغيره للقادم من عرفة, إذا كان متمتعًا أن


(١) كذا في الأصول، والوجه: «روايتين».
(٢) (٢/ ٦٨٦ و ٧٤٦).
(٣) في الأصل و (ش، هـ): «طوافًا واحدًا» خطأ، والتصحيح من «المسائل».