للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحابه: يباح مطلقًا (١).

وقد روى مسلم في «صحيحه» (٢) عن سعد بن أبي وقاص: «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعْزِل عن امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لِمَ تفعل ذلك؟»، فقال الرجل: أُشْفِق على ولدها أو على أولادها, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارسَ والرومَ».

وفي «الصحيحين» (٣) من حديث جابر: «كُنّا نعزل والقرآنُ ينزل، فلو كان شيء يُنْهَى عنه لنهى عنه القرآن».

وفي «صحيح مسلم» (٤) عنه في هذا الحديث: «كُنّا نَعْزِل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فلم يَنْهنا».

وفي «الصحيحين» (٥) من حديث أبي سعيد قال: «ذُكِر العَزْل عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «وما ذاكم؟»، قالوا: الرجلُ تكونُ له المرأة تُرْضِع, فيصيبُ منها, ويكرَه أن تحمل منه؟ [والرجل تكون له الأَمة فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه]، قال: «فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم, فإنما هو القَدَر». قال ابن عون: فحدَّثتُ به الحَسَن فقال: والله لكأنَّ هذا زجرٌ.


(١) ينظر «الفروع»: (٨/ ٣٨٨).
(٢) (١٤٤٣/ ١٤٣).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).
(٤) (١٤٤٠/ ١٣٨).
(٥) البخاري (٥٢١٠) وليس فيه قول الحسن، ومسلم (١٤٣٨/ ١٣١). وما بين المعقوفين مستدرك منه.