للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقاص, وأبي أيوب الأنصاري, وزيد بن ثابت, وابن عباس, وغيرهم.

وذَكَر غيره (١): أنه رُوِي عن علي, وخَبّاب بن الأرتّ, وجابر بن عبد الله. والمعروف عن عليٍّ وابن مسعود كراهتُه.

قال البيهقي: ورُوِيت عنهما الرُّخْصة. ورويت الرخصةُ من التابعين عن سعيد بن المسيّب، وطاوس, وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.

وألزمهم الشافعيُّ (٢) المنعَ منه, فروَى عن عليّ وعبد الله بن مسعود المنعَ منه ثم قال: وليسوا يأخذون بهذا, ولا يرون بالعزل بأسًا. ذَكَر ذلك فيما خالف فيه العراقيون عليًّا وعبدَ الله.

وأما قول الإمام أحمد (٣) فيه فأكثر نصوصه أن له أن يعزل عن سُرّيته, وأما زوجته فإن كانت حُرّة لم يعزل عنها إلا بإذنها, وإن كانت أمةً لم يعزل إلا بإذن سَيِّدها.

ورُوِيَت كراهةُ العَزْل عن عمر بن الخطاب, ورُوِيَت عن أبي بكر الصديق, وعن عليّ وابن مسعود في المشهور عنهما, وعن ابن عمر (٤).

وقالت طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم: يحرم كلُّ عَزْل، وقال بعض


(١) ينظر «التمهيد»: (٣/ ١٤٧ - ١٤٩)، و «المغني»: (١٠/ ٢٢٩).
(٢) في «الأم»: (٨/ ٤٣٢ - ٤٣٤).
(٣) ينظر «المغني»: (١٠/ ٢٣٠)، و «الفروع»: (٨/ ٣٨٨).
(٤) ينظر «مصنف عبد الرزاق» (٧/ ١٤٦ - ١٤٧)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٦٨٣٩ - ١٦٨٧١).