للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عروة يسأل ابنَ عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلّقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمرُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فَرَدَّهَا عليَّ ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طَهُرَتْ فليطلق أو ليُمْسك»، قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: ١] في قُبُلِ عِدَّتهن».

وأخرجه النسائي (١).

وقال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال الإمام الشافعي (٢): ونافع أثبتُ عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبتُ من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.

وقال أبو سليمان الخطابي (٣): حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا.

وقال أبو عمر النَّمَري (٤): ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير. وقد رواه عنه جماعة جِلّة، فلم يقل ذلك واحدٌ منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئًا باتًّا يحرُم معه المراجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة


(١) أخرجه أبو داود (٢١٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٥٥)، ومسلم (١٤٧١/ ١٤) ــ دون قوله: «ولم يرها شيئًا» كما سينبه المؤلف ــ وأحمد (٥٥٢٤).
(٢) ذكره البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٢٧).
(٣) في «معالم السنن»: (٢/ ٦٣٦).
(٤) في «التمهيد»: (١٥/ ٦٦).