للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قاضيًا في حكم الاختيار، وإن كان لازمًا له على سبيل الكراهة، والله أعلم.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (١) حديث أبي الزبير هذا بحروفه إلا أنه لم يقل: «ولم يرها شيئًا» بل قال: «فردَّها» , وقال: «إذا طَهُرَت» إلى آخره.

وقد دلَّ حديثُ ابن عمر هذا على أمورٍ، منها: تحريم الطلاق في الحيض.

ومنها: أنه حُجَّة لمن قال بوقوعه, قالوا: لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق.

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالمراجعة, فإنه لو لم يعدّ الطلاق لم يكن لأمره بالرجعة معنى, بل أمْرُه بارتجاعها, وهو ردّها إلى حالها الأولى قبل تطليقها, دليلٌ على أن الطلاق لم يقع.

قالوا: وقد صرَّح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنفًا. قالوا: وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ, إنما تُكُلِّم في بعض ما رواه عن جابر معنعنًا لم يصرح بسماعه منه, وقد صرَّح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر, فلا وجه لرده.

قالوا: ولا يناقض حديثُه ما تقدَّم من قول ابن عمر فيه وقولَه: «أرأيتَ إن عَجَز واستحمق»، وقوله: «فحُسِبَت مِن طلاقها» , لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقوله: «ولم يرها شيئًا» مرفوع صريح في عدم الوقوع.


(١) (١٤٧١).