للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: وأيضًا فما حرَّمه الله سبحانه من العقود, فهو مطلوبُ الإعدامِ بكلِّ طريق حتى يُجْعَل وجودُه كعدمه في حكم الشرع, ولهذا كان ممنوعًا مِن فِعْله, باطلًا في حكم الشرع، والباطل شرعًا كالمعدوم. ومعلومٌ أن هذا هو مقصود الشارع مما حرَّمه ونَهَى عنه, فالحكم ببطلان ما حرَّمه ومَنَع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب, بخلاف ما إذا صحح, فإنه يثبت له حكم الموجود.

قالوا: ولأنه إذا صحّح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي, وهو الصحة. وإنما يفترقان في موجَب ذلك من الإثم والذمّ، ومعلومٌ أن الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرَّم الممنوع منه البتة.

قالوا: وأيضًا فإنما حُرِّم لئلا ينفذ ولا يصح, فإذا نفذ وصح وترتَّب عليه حكم الصحيح, كان ذلك عائدًا على مقتضى النهي بالإبطال.

قالوا: وأيضًا فالشارع إنما حَرَّمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه, فإن ما نَهَى عنه الشرعُ وحرَّمه لا يكون قطّ إلا مشتملًا عن مفسدة خالصة أو راجحة, فنهى عنه قصدًا لإعدام تلك المفسدة. فلو حُكِم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلًا للمفسدة التي قَصَد الشارعُ إعدامَها, وإثباتًا لها.

قالوا: وأيضًا فالعقد الصحيح هو الذي يترتَّب عليه أثره ويحصل منه مقصوده. وهذا إنما يكون في العقود التي أَذِنَ فيها الشارع, وجعلَها أسبابًا لترتُّب آثارها عليها, فما لم يأذن فيه ولم يشرعه كيف يكون سببًا لترتُّب آثاره عليه, ويُجْعَل كالمشروع المأذون في ذلك؟!

قالوا: وأيضًا فالشارع إنما جَعَل للمكلف مباشرةَ الأسباب فقط, وأما