للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطلقة وتركها حتى تنقضي عدتها. قال: «طلاق السُّنّة أن يطلقها وهي طاهر, ثم يدعها حتى تنقضي عدتها, أو يراجعها إن شاء». ذَكَره ابنُ عبد البر عنه (١). ولأن هذا إرداف طلاق لطلاق (٢) من غير حاجة إليه, وتعريضٌ لتحريم المرأة عليه إلا بعد زوجٍ وإصابة, والشارعُ لا غَرَض له في ذلك، ولا مصلحة للمطلِّق, فكان بِدْعيًّا. والله أعلم.

قوله: «فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تطلَّق [ق ٩٩] لها النساء» احتج به من يرى الأقراء هي الأطهار. قالوا: واللام بمعنى الوقت, كقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء:٧٨] وقول العرب: كُتِب لثلاثٍ مَضَيْن ولثلاث بقين. وفي الحديث: «فليصلِّها حين يذكرها, ومن الغد للوقت» (٣). قالوا: فهذه اللام الوقتية بمعنى (في)».

وأجاب الآخرون عن هذا بأن «اللام» في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:١] هي اللام المذكورة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أن تُطَلَّق لها النساء» , ولا يصح أن تكون وقتيَّة, ولا ذَكَر أحدٌ من أهل العربية أن اللام تأتي بمعنى «في» أصلًا، ولا يصحّ أن تكون هنا بمعنى «في» ــ ولو صح في غير هذا الموضع ــ لأن الطلاقَ لا يكون في نفس العِدّة, ولا تكون عدّة الطلاق ظرفًا له قط, وإنما اللام هنا على بابها للاختصاص. والمعنى:


(١) في «التمهيد»: (١٥/ ٧٨).
(٢) ط. الفقي: «هذا أردأ طلاق لأنه طلاق» وهو تصرف بالزيادة وتصحيف!
(٣) أخرجه أبو داود (٤٣٧)، وأصله في البخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.