للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَبْدَ بن حُميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس أجود إسنادًا, والعملُ على حديث عَمرو بن شعيب.

وقال ابن عبد البر (١): لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء رُوي عن النخعي شَذَّ فيه عن جماعةِ العلماء, فلم يتبعه عليه أحد, زعم أنها تُرَدُّ إلى زوجها, وإن طالت المدة.

الثاني: معارضته بحديث عَمرو بن شعيب.

الثالث: تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة.

الرابع: حمله على رَدِّها بنكاح مثل الأول, لم يحدث فيه شيئًا.

الخامس: حمله على تطاول زمن العِدّة.

السادس: القول بموجَبه, ويُروى عن علي بن أبي طالب، وإبراهيم النخعي وغيرهما (٢).

السابع: [ق ١٠٥] أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة: وهي قد نزلت بعد الحديبية, ولم يكن نكاحُ الكافرِ المسلمةَ قبل ذلك حرامًا, ولهذا في قصة الممتحنة لما نزلت: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:١٠] عَمَد عمر إلى امرأتين له فطلقهما. ذكره البخاري (٣). فدلّ على


(١) في «التمهيد»: (١٢/ ٢٣).
(٢) ينظر «التمهيد»: (١٢/ ٢٣)، و «المغني»: (١٠/ ١٠).
(٣) (٢٧٣٣).