(٢). لعله يشير إلى ما حكاه الحنفية في كتبهم عن ابن معين أنه قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث مس الذكر، ولا نكاح إلا بولي، وكل مسكر حرام. هكذا ذكروا الحكاية محتجين بها، وكذا ذكرها الشافعية في معرض ذكر أدلة الخصم، ولم أجد من ذكر حديث الفطر بالحجامة في هذه الحكاية. انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٤/ ٢٦٨)، و «المبسوط» للسرخسي (١/ ١١٨، ٢٤/ ٢٩)، و «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (١/ ١٢)، و «الحاوي الكبير» للماوردي (١/ ١٩٢، ١٣/ ٣٩١)، و «المجموع» للنووي (٢/ ٤٧).
وفي صحة هذه الحكاية عن ابن معين نظر، لاسيما وقد رُوي عنه ما يدل على ثبوت هذه الأحاديث عنده. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ١٣٦، ٧/ ١٠٦)، و «التحقيق» (١/ ١٨١ - ١٨٢)، و «تنقيح التحقيق» (١/ ٢٧٠ - ٢٧١)، و «نصب الراية» (٤/ ٢٩٥)، و «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٣). (٣). في الطبعتين: «وأنها»، والرسم في الأصل محتمل، والمثبت أوفق بالسياق. (٤). لم يزل في عداد المفقود، وقد فات الشيخ بكرًا ذكرُه في كتابه عن ابن القيم.