للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من هو أوثق منهم وأكثر عددًا، وهم أربعون نفسًا، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا يؤثر (١) في صحتها. ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير، لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا مُوجِبةٌ، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير مُنتفِيَين في هذه اللفظة.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله: يجب عليه القضاء (٢).

وللشافعي قول آخر: إنه لا يجب عليه القضاء إذا كفّر.

وله قول ثالث: إنه إن كفّر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى، وهذا قول الأوزاعي (٣).

قال المنذري (٤): روي في بعض طرقه: «هلكتُ وأهلكت» (٥)، واستدل

به


(١). في الطبعتين: «مؤثر»، والمثبت أقرب إلى رسم الأصل.
(٢). انظر: «المدونة» (١/ ٢١٨)، و «مسائل أحمد» برواية أبي داود (ص ١٣٣) وبرواية عبد الله (ص ١٩٠)، و «الأصل» للشيباني (٢/ ٢٠٣)، و «الأم» للشافعي (٢/ ٢٤٩)، وانظر لأقواله الأخرى: «المجموع» للنووي (٦/ ٣٦٢).
(٣). انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ١٢١).
(٤). كلامه الآتي ليس في مطبوعة «المختصر»، واستدركته من هامش مخطوطته، وقد أشار إليه المجرّد بذكر طرفَيه، وذكر أن تعليق المؤلف الآتي وقع عقبه.
(٥). أخرجه الدارقطني (٢٣٩٨) من طريق أبي ثور، عن معلَّى بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. قال الدارقطني: تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة بقوله: «وأهلكت»، وكلهم ثقات.
وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٢٧) من طريق محمَّد بن المسيَّب الأَرْغِيانى بأسانيده إلى الأوزاعي عن الزهري به. وسيأتي الكلام عليها.