للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أفأحج عنها؟ قال: «حُجّي عنها».

قال البيهقي (١): فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت. وقال الشافعي في القديم: وقد ورد في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتًا صِيمَ عنه، كما يُحَج عنه.

وقال في الجديد: فإن قيل: فهل روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدًا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم، روي عن ابن عباس. فإن قيل: لم لا تأخذ به؟ قيل: حدّث (٢) الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نذر نذرًا» ولم يسمّه، مع حفظ الزهري، وطول مجالسة (٣) عبيد الله لابن عباس، فلما جاء غيره: عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله= أشبَهَ أن لا يكون محفوظًا.

وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله [عن ابن عبّاس] أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اقضه عنها». وهذا حديث متفق عليه (٤) من حديث مالك وغيره عن الزهري، إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: «أن امرأة سألت». وكذلك رواه الحكَم بن عُتَيبة وسلَمة بن كُهَيل عن مجاهد عن ابن عباس. وفي روايةٍ عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير


(١). «السنن الكبرى» (٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧) باختصار، وما بين الحاصرتين مستدرك منه.
(٢). رسمه في الأصل يشبه «حديث» كما في الطبعتين، والمثبت من «السنن الكبرى».
(٣). في الأصل وط. المعارف: «مجالسته»، خطأ. والمثبت من «السنن الكبرى».
(٤). البخاري (٢٧٦١) ومسلم (١٦٣٨).