للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عباس: «أن امرأة سألت». ورواه عكرمة عن ابن عباس (١).

ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال [عن الصوم] نصًّا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقًا. كيف، وقد روي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح النصُّ على جواز الصوم عن الميت (٢).

قال: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعّف حديث ابن عباس بما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه» (٣)، وبما روي عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر (٤).

وضعَّف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم، قالت: «يُطعَم عنها» (٥). وفي رواية عنها: «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا


(١). هذه الطرق علّقها البخاري (١٩٥٣)، ووصلها مسلم (١١٤٨) إلا طريق عكرمة فوصلها ابن خزيمة (٢٠٥٣).
(٢). كما في حديث الباب.
(٣). أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩٣٠) بإسناد كلهم ثقات.
(٤). أخرجه عبد الرزاق (٧٦٥٠) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٤) بلفظ: «يُطعم ستين مسكينا». وروي عنه التفريق بين رمضان والنذر، وسيأتي.
(٥). أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ١٧٨ - ١٧٩)، وفي إسناده جهالة الراوية عن عائشة. وأخرج أيضًا نحوه من طريق آخر جيد، وفيه تصريح أن عليها صوم رمضان.