للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنهم» (١).

قال: وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفًا، فمن يجوّز الصيام عن الميت يجوّز الإطعام عنه.

وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادًا وأشهر رجالًا، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتَظاهُرِها، لم يخالفها إن شاء الله.

[ق ١٢٧] وممن رأى جواز الصيام عن الميت: طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة. آخر كلام البيهقي.

اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يُقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال (٢):

أحدها: لا يُقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب الأصلي. وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه.

الثاني: أنه يصام عنه فيهما. وهذا قول أبي ثور وأحد قولَي الشافعي.

والثالث: أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه (٣)، وقول أبي عبيد والليث بن سعد، وهو المنصوص عن


(١). لم أجد من أخرجه، وقال عنه الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٩٤): ضعيف جدًّا.
(٢). انظر: «الإشراف» (٣/ ١٤٩)، و «التمهيد» (٩/ ٢٧، ٢٨)، و «المغني» (٤/ ٣٩٨، ٣٩٩)، و «المجموع» (٦/ ٤١٥).
(٣). انظر: «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص ١٨٦)، وبرواية الكوسج (١/ ٦٢١)، وبرواية أبي داود (ص ١٣٧).