للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير [ق ١٢٩] ما ذكرتم.

فإما أن يكون المعنى: فأفطَرَ فعدة من أيام أخر، كما قال الأكثرون؛ أو يكون المعنى: فعدة من أيام أخر تجزئ عنه وتُقبَل منه، ونحو ذلك. فما الذي أوجب تعيين التقدير بأنَّ عليه عدة من أيام أخر، أو ففَرْضُه، ونحو ذلك؟

وبالجملة فَفِعْل من أنزلت عليه يفسِّرها ويبيّن (١) المراد منها، وبالله التوفيق.

وهذا موضع يَغْلَط فيه كثير من قاصري العلم، يحتجّون بعموم نص على حكم، ويغفُلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده، ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها.

وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره، فأقول لهم: كثرة الطواف أفضل منها، فيذكرون قوله - صلى الله عليه وسلم -: «عمرة في رمضان تعدل حجة» (٢)،

فقلت لهم في أثناء ذلك: محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يُخرَج لها (٣) من مكة إلى أدنى الحل، وأنها تعدل حجة، ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلًا، لا قبل الفتح ولا بعده، ولا أحد من أصحابه، مع أنهم أحرص الأمة على الخير، وأعلمهم بمراد


(١). ط. الفقي: «تفسيرها وتبيين»، تصحيف.
(٢). رواه البخاري (١٧٨٢) ومسلم (١٢٥٦) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

ورواه أحمد (١٧٨٣٩)، وأبو داود (١٩٨٨، ١٩٨٩)، والترمذي (٩٣٩) من حديث أم معقل - رضي الله عنها -، وهي صاحبة القصة التي قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
(٣). في الأصل والطبعتين: «إليها»، ولعل الصواب ما أثبت.