للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد أخرجا في «الصحيحين» (١) عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا: أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.

وروى البخاري في «صحيحه» (٢) عن جويرية بنت الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري».

وفي «صحيح مسلم» (٣) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم».

وروى الإمام أحمد في «مسنده» (٤) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده».


(١). البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣).
(٢). برقم (١٩٨٦).
(٣). برقم (١١٤٤/ ١٤٨).
(٤). برقم (٨٠٢٥)، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢١٦١)، والحاكم (١/ ٤٣٧) من طريق معاوية بن صالح، عن أبي بِشر المؤذن، عن عامر بن لُدَين، عن أبي هريرة.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه. تعقبه الذهبي بقوله: «أبو بشر مجهول». قلتُ: قد وثَّقه العجلي، كما في «تهذيب التهذيب». فالإسناد محتمل للتحسين، إلا أن الألباني حكم عليه بالنكارة لأنه تفرّد بهذه الزيادة (كون الجمعة عيدًا) في حديث أبي هريرة. انظر: «الضعيفة» (٥٣٤٤).