للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد رواه النسائي (١) من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن شابور، كلاهما عن يحيى بن الحارث الذماري به. ورواه أحمد في «المسند» (٢) عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحارث به، وقد صحح الحديث أبو حاتم الرازي، وإسماعيل إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح، وهذا إسناد شامي.

الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم. قال مالك في «الموطأ» (٣): ولم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصةً عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. تم كلامه.

قال الحافظ أبو محمد المنذري (٤): والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم، فصاروا يتركون المسحِّرين على عادتهم والفوانيس (٥) وشعائر رمضان إلى آخر الستة أيامٍ (٦)، فحينئذ يُظهرون شعائر العيد.

ويؤيد هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى


(١). برقم (٢٨٧٣، ٢٨٧٤).
(٢). برقم (٢٢٤١٢).
(٣). برقم (٨٦٤)، وقد سبق.
(٤). نقله القرافي في «الفروق»، الفرق الخامس والمائة (٢/ ٣٤٢) عن المنذري مشافهةً.
(٥). في الطبعتين: «النواقيس»، وهي غير محرّرة في الأصل، والمثبت من «الفروق» ط. الرسالة.
(٦). كذا في الأصل، وذكر أبو حيان في «ارتشاف الضرَب» (٢/ ٧٦٣) أن بعض الكُتّاب يجيز مثلَه. ولفظ «الفروق»: «الستة الأيام».