للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفرض ثم قام ليتنفل، فقام إليه عمر وقال له: اجلس حتى تفصل (١) بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من كان قبلنا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب» (٢).

قالوا: فمقصود عمر: أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الأمد ظنَّ الجهال أن ذلك من الفرض، كما قد شاع عند كثير من العامة أنّ صبحَ يومِ الجمعة خمسَ سجَداتٍ ولا بد، فإذا تركوا قراءة {الم (١) تَنْزِيلُ} [السجدة] قرؤوا غيرها من سور السجدات.

بل نُهِي عن الصوم بعد انتصاف شعبان حمايةً لرمضان أن يخلط به صوم غيره، فكيف بما يضاف إليه بعده؟!

فيقال: الكلام هنا في مقامين:

أحدهما: في صوم ستة من شوال من حيث الجملة.

والثاني: في وصلها به.

أما الأول فقولكم: إن الحديث غير معمول به، باطل. وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له، وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم.


(١). في الأصل وط. المعارف: «تجلس»، والتصحيح من «الفروق».
(٢). أخرجه أبو داود (١٠٠٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٨٤) و «الأوسط» (٢٠٨٨)، والحاكم (١/ ٢٧٠). وفي إسناده المنهال بن خليفة، ضعيف الحديث، ولكن تابعه شعبة عند أحمد (٢٣١٢١) بلفظ: «أحسنَ ابنُ الخطّاب». وانظر: «الصحيحة» للألباني (٣١٧٣).