للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: وهذا نظيره: الكافر يسلم في أثناء النهار أو الصبيُّ يبلغ، فإنه يمسك من حين ثبت (١) الوجوب في ذمته ولا قضاءَ عليه، كما قاله مالك وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٢).

ونظيره أيضًا: إذا أنشأ الصوم تطوعًا بنية من النهار ثم نذر إتمامه، فإنه تجزئه نيّتُه (٣) عند مقارنة الوجوب.

قالوا: ولا يَرِد علينا: إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان في أثناء النهار، حيث يلزم القضاء لمن لم يكن قد بيّت الصوم، لأن الوجوب هنا كان ثابتًا، وإنما خفي على بعض الناس، وتساوي المكلفين في العلم بالوجوب لا يُشترط، بخلاف ابتداء الأمر بصيام عاشوراء، فإنه حينئذ ابتُدِئ وجوبه.

فالفرق إنما هو بين ابتداء الوجوب والشروع [ق ١٤١] في الإمساك عقبه، وبين خفاء ما تقدّم وجوبُه ثم تجدّد سبب العلم بوجوبه. فإن صح هذا الفرق، وإلا فالصواب التسوية بين الصورتين، وعدم وجوب القضاء. والله أعلم.

وذكر الشافعي هذه الأحاديث في كتاب «مختلف الحديث» (٤)، ثم قال: وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا ــ والله أعلم ــ إلا شيئًا ذكره في حديث عائشة، وهو مما وصفتُ من الأحاديث التي يأتي بها


(١). في الطبعتين: «يثبت»، والمثبت أقرب إلى رسم الأصل.
(٢). انظر: «المدونة الكبرى» (١/ ٢١٣)، و «الإشراف» (٣/ ١٣٨)، و «المغني» (٤/ ٤١٥).
(٣). ط. الفقي: «يجزئه بنيته»، وط. المعارف: «يجزئه بنيةٍ»، والمثبت أشبه.
(٤). (١٠/ ٧٨ وما بعدها) ضمن «الأم» ط. دار الوفاء.