للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الصلاة إلا بالتسليم. وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يتعيَّن التسليم, بل يخرج منها بالمنافي لها مِن حَدَثٍ أو عملٍ مُبطل ونحوه. (١) رواه أحمد وأبو داود (٢). وبأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُعَلِّمه المسيء في صلاته, ولو كان فرضًا لعلّمه إياه, وبأنه ليس من الصلاة, فإنه ينافيها ويُخرَج به منها, ولهذا لو أتى به في أثنائها أبطلها. وإذا لم يكن منها, عُلِم أنه شُرِع منافيًا لها, والمنافي لا يتعين ... (٣). هذا غاية ما يُحتجّ له به.

والجمهور أجابوا عن هذه الحجج:

أما حديث ابن مسعود، فقال الدارقطني والخطيب والبيهقي (٤) وأكثر الحفاظ: الصحيح أن قوله: "إذا قلتَ هذا فقد قضيتَ صلاتَك" من كلام ابن مسعود, فَصَلَه شَبَابةُ عن زهير, وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه


(١) ترك المجرِّد بياضًا بمقدار سطرين، فأكمل مكانها من وقف على النسخة بخط مغاير: "واستدل له بما". وأثبتها في ط. الفقي: "واستدل له بحديث ابن مسعود الذي ... ".
ويمكن تقدير هذا البياض بقولنا: "واحتجوا على ذلك بحجج، منها حديث ابن مسعود لما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - التشهد ثم قال له: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد".
(٢) أخرجه أحمد (٤٠٠٦)، وأبو داود (٩٧٠). وأخرجه أيضًا ابن حبان (١٩٦١)، والدارقطني: (١٣٣٤)، والبيهقي: (٢/ ١٧٤). وسيأتي كلام المؤلف عليه.
(٣) بعده في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات.
(٤) كلام الدارقطني والبيهقي في سننهما، والخطيب في "الفصل للوصل المدرج في النقل": (١/ ١٠٥ - ١٠٩). وانظر "العلل" (٧٦٦) للدارقطني، و"معرفة علوم الحديث" (ص ١٩٩) للحاكم.