للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يفي به، فدخل المسجد تلك الليلة، فلما أصبح إذا السَّبْي يَسْعَون ويقولون: أعتقَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه (١).

وكذلك رواه ابن عيينة عن أيوب (٢). وخالفهما معمر وجرير فقالا: «يومًا»، وكلاهما في «الصحيحين» (٣) بهذين اللفظين.

قال النفاة: يجوز أن يكون عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به، وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم فأمره به.

قال الموجبون: هذا مما لا يَشكُّ عالم في بطلانه، فإن القصة واحدة، وعمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح سؤالًا واحدًا.

وهذه الطريقة يسلكها كثير ممن لا تحقيق عنده، وهي احتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافها، وهو مما يُقطع ببطلانه في أكثر المواضع؛ كالقَطْع ببطلان التعدد في اشتراء البعير من جابر مرارًا في أسفار (٤)؛


(١). أخرجه البخاري (٣١٤٤) بلفظ: «اعتكاف يوم» من طريق أبي النعمان «عارم» عن حماد به. وأخرجه مسلم (١٦٥٦/ ٢٨) بلفظ: «اعتكاف ليلة» من طريق أحمد بن عبدة الضبّي عن حماد به.
(٢). أخرجه الحميدي (٧٠٨)، والنسائي (٣٨٢١)، وابن خزيمة (٢٢٢٩).
(٣). أخرجه مسلم (١٦٥٦/ ٢٨) عنهما بذكر «اليوم». وأما البخاري فأخرجه معلقًا (٣١٤٤) من طريق جرير، ومعلّقًا وموصولًا (٣١٤٤، ٤٣٢٠) من طريق معمر، كلّها دون ذكر يومٍ ولا ليلة.
(٤). يشير المؤلف إلى ما وقع في روايات حديث جابر من الاختلاف في الثمن الذي اشترى به النبي - صلى الله عليه وسلم - جَمَلَه، فروي: «بأوقية»، و «بأربعة دنانير»، و «بوُقِيَّتَين ودرهم»، و «بمائتَي درهم»، وغير ذلك. انظر «صحيح البخاري» (٢٠٩٧، ٢٣٠٩، ٢٧١٨) ومسلم (٧١٥).