للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والقطع ببطلان التعدد في إنكاح (١) الواهبة نفسَها، بلفظ الإنكاح مرة، والتزويج مرة، والإملاك مرة (٢)؛ والقطع ببطلان الإسراء مرارًا (٣)، كل مرة تُفرض عليه خمسون صلاة، ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه، حتى تصير خمسًا، فيقول تعالى: «لا يبدل القول لدي، هي خمس، وهي خمسون في الأجر»، ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين، فهذا مما يُجزم ببطلانه.

ونظائره كثيرة، كقول بعضهم في حديث عمران بن حصين: «كان الله ولا شيء قبله» (٤)، و «كان ولا شيء غيره» (٥)، و «كان ولا شيء معه» (٦): إنه


(١). في الأصل: «نكاح»، والمثبت من (هـ).
(٢). أخرجه بلفظ الإنكاح البخاري (٥١٤٩)، وبلفظ التزويج البخاري (٥٠٢٩) ومسلم (١٤٢٥/ ٧٧)، وبلفظ الإملاك البخاري (٥٠٣٠) ومسلم (١٤٢٥/ ٧٦).
(٣). يشير المؤلف إلى ما وقع في بعض روايات حديث الإسراء من الاختلاف مما جعل بعض العلماء يقول بتعدد المعاريج. انظر «صحيح البخاري» (٣٤٩، ٣٢٠٧، ٧٥١٧)، و «صحيح مسلم» (١٦٢/ ٢٥٩، ٢٦٢)، و «فتح الباري» (٧/ ١٩٧).
(٤). أخرجه البخاري (٧٤١٨). ورجّح شيخ الإسلام هذا اللفظ على الآخَرَين، وأيّده بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء». انظر: «شرح حديث عمران» (١٨/ ٢١٦ - مجموع الفتاوى).
(٥). أخرجه البخاري (٣١٩١).
(٦). هذا اللفظ عزاه شيخ الإسلام في «فتاواه» (٦/ ٥٥١) وابن حجر في «الفتح» (٦/ ٢٨٩) إلى غير البخاري، ولم أجده في شيء من الكتب المسندة، وإنما ذكره المتكلمون في كتبهم كالرازي في «تأسيس التقديس» (ص ٤٦) محتجين به على نفي العلو والاستواء، وذكر شيخ الإسلام في «الصفدية» (٢/ ٢٢٣) أن بعض المتجهّمة يزيدون فيه: «وهو الآن على ما عليه كان» وهي زيادة مختلَقة لم تُروَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قط، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.