للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصلح النفي المطلق عند نفي بعض المستحبات، وإلا لصحّ النفيُ عن كل عبادةٍ تُرِك بعض مستحباتها، ولا يصح ذلك لغةً ولا عرفًا ولا شرعًا، ولا يعهد في الشريعة نفيٌ لِعبادة إلا لِترك واجبٍ فيها. (١)

* * *


(١). في الأصل بعده: «وقال الدارقطني: يقال: إن قوله «والسنة على المعتكف» إلى آخره من كلام الزهري ... »، وقد سبق أن أثبتناه في أول تعليق المؤلف وفاقًا لنسخة (هـ).