للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سائمة من الغنم فَرَع» فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته.

وقال ابن المنذر (١): ثبت أن عائشة قالت: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفَرَعة من كل خمسين بواحدة (٢). قال: وروينا عن نُبَيشة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نَعتِر عتيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: «في كل سائمة فَرَع»، اختصر الحديث، وسيأتي لفظه.

قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان. قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ويفعلها بعض أهل الإسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما، ثم نهى عنهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا فرع ولا عتيرة»، فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما.


(١) «الإشراف» (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، والمؤلف صادر عن «الاعتبار» للحازمي (ص ٥٧١ - ٥٧٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٩٩٧)، وأبو داود (٢٨٣٣)، والبيهقي (٩/ ٣١٢) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عائشة. وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» (٩/ ٥٩٨). وفيه نظر، فإن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وإن كان صدوقًا، ولكنه أنكرت عليه أحاديث حتى قال ابن معين: «أحاديثه ليست بالقوية»، وقال ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٤): «كان يخطئ». وقد اضطَرب في رواية هذا الحديث، فرواه تارةً هكذا: «من كل خمسين بواحدة»، وتارةً: «من الخمسةِ واحدة»، كما عند أحمد (٢٤٥٣٠، ٢٥٢٥٠)، وأبي يعلى (٤٥٠٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٦) من طُرق عنه.