(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٩٩١، ٧٩٩٤) من مرسل طاوس ومجاهد، وتتمة مرسل طاوس: «وأن تدعه حتى يبلغ فتحمِلَ عليه في سبيل الله، أو تصل به قرابةً خير من أن تذبحه فيختلط لحمُه بشعره». ويشهد لهذا المرسل ما تقدم من أحاديث أبي رزين العُقَيلي، والحارث بن عمرو السهمي، ونبيشة الهذلي، وما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو. (٣) جزء من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، وتمامه: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع، قال: الفرع حقٌّ، وأن تتركوه حتى يكون بَكرًا شُغْزُبًّا ابنَ مخاضٍ، أو ابنَ لبون، فتُعطيه أرملةً أو تحمل عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تذبحه فيَلْزق لحمُه بوبره، وتكفَأَ إناءَك، وتُولِهَ ناقتك». أخرجه أحمد (٦٧٥٩)، وأبو داود (٢٨٤٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٦)، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدّه.