للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو حاتم الرازي: هو شيخ (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: ويُروى مثل ذلك من حديث عبد الله بن عمرو، وسيأتي آخر الباب والكلام عليه (٢).

وفي «مسند الإمام أحمد» (٣) من حديث إبراهيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أرسلتَ الكلب فأَكَل من الصيد فلا تأكل، فإنما أَمْسَك على نفسه، وإذا أرسلت فقتل ولم يأكل فكُلْ فإنما أمسك على صاحبه».

فاختُلف في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد:

فمنعه ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والنخعي، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وأبو بردة، وسُوَيد بن غفَلة، وقتادة


(١) انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٢٠)، و «الكامل» لابن عدي (٣/ ٨٤)، و «معرفة الثقات» للعجلي (١/ ٣٤١).
(٢) الحديث في «المختصر» (٢٧٣٩)، وفي «السنن» (٢٨٥٧)، ولا يأتي في «التجريد»، فإما أن ابن القيم لم يعلّق عليه بشيء غير ما ذكره المنذري من تخريجه، أو أن المجرّد فاته نقله. والشاهد فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ثعلبة: «إن كان لك كلاب مكلّبة فكلْ مما أمسكن عليك». قال: ذكيًّا أو غير ذكي؟ قال: «نعم». قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه».
(٣) رقم (٢٠٤٩) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم به. وإبراهيم عن ابن عباس مُرسَل. ثم إن حمادًا فيه لين، وكأنه وهم في رفعه، وإنما هو موقوف على ابن عباس من قوله، هكذا أخرجه عبد الرزاق (٨٥١٣) وابن أبي شيبة (١٩٩١٨ - ١٩٩٢٢) من طرق عنه، وعلّقه البخاري مجزومًا به في باب إذا أكل الكلب.