للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٥/ ٣٠٣٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غَسَّل الميتَ فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ» (١).

وأخرجه (٢) من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه.

وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغُسل من غَسل الميث فقال: يجزئه الوضوء.

وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه (٣) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل ميتا فليغتسل»، ولفظ الترمذي: «مِن غَسله الغُسل، ومن حمله الوُضوء ــ يعني الميت ــ». وقال: حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. آخر كلامه.

وقد روي أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان وفيه من لا يحتجُّ به (٤).

وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا. وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصحُّ في هذا الباب شيء (٥).

وقال محمد بن يحيى (٦): لا أعلم في: «من غسل ميتًا فليغتسل» حديثًا ثابتًا،


(١) «سنن أبي داود» (٣١٦١) من طريق القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة.
(٢) «سنن أبي داود» (٣١٦٢) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.
(٣) الترمذي (٩٩٣) وابن ماجه (١٤٦٣).
(٤) سيأتي ذكره والكلام عليه.
(٥) نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص ١٤٣) عن البخاري عنهما.
(٦) هو الذُّهْلي، الحافظ إمام أهل الحديث بخراسان (ت ٢٥٨). أسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٠٢).