للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو ثبت لزمنا استعماله.

وقال الشافعي في رواية البويطي (١): إن صح الحديث قلت بوجوبه (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقال في رواية الربيع (٣): «وأولى الغُسْل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة: الغسلُ مِن غَسْل الميت، ولا أحب تركه بحال» ثم ساق الكلام إلى أن قال: «وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت: أن في إسناده رجلًا لم أقع من معرفة ثَبْتِ (٤) حديثه إلى يومي [هذا] على ما يُقنعني، فإن وجدت من يُقنعني مِن معرفة ثَبْت حديثه أوجبتُه، وأوجبت الوضوء مِن مَسِّ الميت مُفْضيًا إليه، فإنهما في حديث واحد» (٥).

وقال في غير هذه الرواية (٦): «وإنما لم يَقْوَ عندي أنه يروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ويُدخِل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة: إسحاق مولى زائدة. وقيل (٧): إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثلَ معرفتي


(١) «مختصر البويطي» (ص ٣١٣).
(٢) كلام المنذري مثبت من (هـ)، وذكر المجرّد طرفه الأخير فقط، من قوله: «وقال الشافعي ... » إلخ.
(٣) «الأم» (٢/ ٨٣)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٣٣).
(٤) في الطبعتين هنا وفي الموضع الآتي: «تثبّت»، تحريف.
(٥) هو حديث أبي هريرة المتقدم: «مِن غَسله الغُسل، ومِن حمله الوضوء»، والرجل الذي لم يعرفه في إسناده هو إسحاق مولى زائدة، كما سيأتي.
(٦) كما في «معرفة السنن» (٢/ ١٣٣).
(٧) كذا في الأصل، وفي مطبوعة «معرفة السنن»: «فدلّ»، وهو أقرب.