- أخرجه البخاري في ٢٤ - ك الزكاة، ١ - ب وجوب الزكاة، (١٣٩٥) بنحوه إلى قوله» فقرائهم» و ٤١ - ب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، (١٤٥٨) بنحوه إلى قوله» أموال الناس». و ٦٣ - ب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، (١٤٩٦) بلفظه. و ٤٦ - ك المظالم، ٩ - ب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، (٢٤٤٨) مقتصرا على دعوة المظلوم، و ٦٤ - ك المغازي، ٦١ - ب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، (٤٣٤٧) بلفظه. و ٩٧ - ك التوحيد، ١ - ب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد بالله تبارك وتعالى، (٧٣٧١) مقتصرا على ذكر البعث، و (٧٣٧٢) نحوه إلى قوله» أموال الناس». ومسلم في ١ - ك الإيمان، ٧ - ب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، (١٩ - ١/ ٥٠ و ٥١). وأبو داود في ٣ - ك الزكاة، ٥ - ب في زكاة السائمة، (١٥٨٤). والترمذي في ٥ - ك الزكاة، ٦ - ب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، (٦٢٥). وفي ٢٨ - ك البر والصلة، ٦٨ - ب ما جاء في دعوة المظلوم، (٢٠١٤) مقتصرا على دعوة المظلوم، وقال في الموضعين: «حسن صحيح». والنسائي في ٢٣ - ك الزكاة، ١ - ب وجوب الزكاة، (٢٤٣٤). و ٤٦ - ب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، (٢٥٢١ - ٥/ ٥٥). وابن ماجه في ٨ - ك الزكاة، (١٦١٤ - ١/ ٤٦١). وابن خزيمة في ك الزكاة، ٢٩٦ - ب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال، (٢٢٧٥ - ٤/ ٢٣). و ٣٤٣ - ب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة، (٢٣٤٦ - ٤/ ٨٥). وأحمد (١/ ٢٣٣). والدارقطني (٢/ ١٣٦). والبيهقي (٤/ ٩٦ و ١٠١) و (٧/ ٢ و ٧ و ٨). وابن أبي شيبة (٣/ ١١٤). وغيرهم.