- أخرجه البخاري في ١٠ - ك الأذان، ٩٥ - ب وجود القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، (٧٥٥) بلفظه. و ٩٦ - ب القراءة في الظهر، (٧٥٨) مقتصرا على قوله صلاة العشاء. و ١٠٣ - ب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين، (٧٧٠) مقتصرا على ذكر الشكوى في الصلاة، ووصف صلاته. ومسلم في ٤ - ك الصلاة، ٣٤ - ب القراءة في الظهر والعصر، (٤٥٣ - ١/ ٣٣٤ و ٣٣٥) بنحوه إلى قوله: «ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» بدون بقية القصة. وأبو عوانة (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣/ ١٧٤٩ - ١٧٥١). وأبو داود في ٢ - ك الصلاة، ١٣١ - ب تخفيف الأخريين، (٨٠٣) بنحوه مقتصرا على الصلاة. والنسائي في ١١ - ك الافتتاح، ٧٤ - ب الركود في الركعتين الأوليين، (١٠٠١ و ١٠٠٢ - ٢/ ١٧٤) بنحوه مقتصرا على الصلاة. وابن خزيمة في ك الصلاة، ١٠٥ ب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منها، (٥٠٨ - ١/ ٢٥٦) مقتصرا على الصلاة. وابن حبان (٥/ ١٦٨/ ١٨٥٩). وأحمد (١/ ١٧٦ و ١٧٩ و ١٨٠) مقتصرا على الصلاة. والبيهقي (٢/ ٦٥) مختصرا ومطولا بالقصة. والطيالسي (٢١٦ و ٢١٧) مقتصرا على الصلاة. والحميدي (٧٢) مقتصرا على الصلاة. و (٧٣) مطولا وفيه القصة. وابن أبي الدنيا في «مجابي الدعوة» (٣٢) مطولا وفيه القصة. والبزار (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٥/ ١٠٦٢ و ١٠٦٣ - البحر الزخار). وأبي يعلى (٢/ ٥٣/ ٦٩٢ و ٦٩٣) و (٢/ ٨٨ و ٨٩/ ٧٤١ - ٧٤٣). والدورقي في مسند سعد (١ - ٥). والطبراني في الكبير (١/ ١٣٧ و ١٤٠/ ٢٩٠ و ٣٠٨). والخطيب في التاريخ (١/ ١٤٥). وغيرهم.