- من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعًا - وقد روي ابن عدي في الكامل (٤/ ٣٠٧) عن أبي طالب أنه قال: «سألت احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال. قال: عبد الرحمن لا بأس به، قال: كان محبوسًا في المطبق حِينَ عزم هؤلاء، يروي حديثًا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره، هو منكر، قلت: هو منكر؟ قال: نعم، ليس يرويه غيره، لا بأس به، وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، واهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحيلون عليهما». - ونفهم من هذا النص عن الإمام أحمد أن الحديث المنكر هو الحديث الذي أخطأ فيه راويه وإن كان ثقة، خلافًا لما فهممه البعض من أن الحديث المنكر عند أئمة الحديث هو الحديث الفرد الذي لا منابع له، إلا أن النقاد قد خالفوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الحديث؛ فقد صححه البخاري والدارقطني فقال في الأفراد: «غريب من حديث عبد الرحمن أبي الموال عن جابر وهو صحيح عنه [أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٣٨٩)]. وقال ابن عدي في الكامل بعد أن ذكر لابن أبي الموال والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روي حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن أبي الموال». - وقال الترمذي: «حديث جابر حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموال، وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان حديثًا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة». - وصححه ابن حبان. * وقد جاء حديث الاستخارة من حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي أيوب وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم؛ وليس في حديث أحد منهم ذكر الصلاة إلا في حديث أبي أيوب ولم=