للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=٥ - جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يؤكل الطعام حتى يذهب فورة دخانه»
- أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٦٦/ ١٧٢)؛ قال: حدثنا الحسين بن غليب ثنا عمران ابن هارون ثنا ابن لهيعة عن موالى بكر بن سوادة عن مولى لجويرية عن جويرية به.
- وهذا إسناد ضعيف جدا؛ بل منكر:
- مولى جوهرية بنت الحارثة: مبهم.
- مولى بكر بن سوداة: مبهم، وأن كان ابن لهيعة يروي عن بكر بن سوادة بلا واسطة.
- ابن لهيعة: ضعيف.
- عمران بن هارون: صدقه أبو زرعة ولينه ابن يونس، وقال ابن حبان: «يخطئ ويخاف»
-[الميزان (٣/ ٢٤٤). اللسان (٤/ ٤٠٤)]، وهو هما قد خالف من هو أوثق منه وأكثر عددا: ابن المبارك وقتيبة بن سعيد وحسن بن موسى فرواه ثلاثتهم عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن أسماء بنحوه وفيه زيادة. ولم يذكر حسن بن موسى: عروة في الإسناد وعليه فرواية عمران هكذا منكرة.
- الحسن بن غليب: لم أقف على من تكلم فيه بحرج أو تعديل، وهو شيخ للطبراني والعقيلي وابن عدي.
٦ - روى البيهقي في الشعب (٥/ ٩٤/ ٥٩١١) من طريق يحيى بن أيوب عن الحسن بن هانيء الحضرمي عن عبد الواحد بن معاوية بن حديج: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام الحار حتى يبرد».
- قال البيهقي: «وهذا منقطع».
- قلت: عبد الواحد بن معاوية: لم أقف على من تكلم فيه بحرج أو تعديل.
- والحسن بن هانيء: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٤٠) ولم يذكر فيمن روى عنه سوى يحيى بن أيوب، فهو في عداد المجاهيل.
- ويحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري: صدوق ربما أخطأ [التقريب (١٠٤٩)].
- فالإسناد ضعيف، وهو مرسل.
٧ - قال ابن حجر في المطالب العالية (٣/ ٦٥/ ٢٤٢١): وقال مسدد: حدثنا قزعة بن سويد ثنا عبد الله بن دينار عن أبي يحيى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبردوا الطعام؛ فإن الحار لا بركة فيه».
- قلت: لم أعرف من أبو يحيى هذا الذي يروي عنه عبد الله بن دينار، وقزعة بن سويد: بصري ضعيف، وهو هنا يروي عن عبدالله بن دينار العدوي أبي عبد الرحمن المدني، من ثقات التابعين، قد روى عنه جمع كبير من الثقات من أهل المدينة ومن غيرها من الغرباء، فلم يتابع أحد منهم قزعة على روايته هذا فدل ذلك على نكارتها.
- وفي الجملة: فليس في الأحاديث- مما يصلح للاستشهاد منها [أعني: الثالث والرابع والسادس].=

<<  <  ج: ص:  >  >>