- أخرجه الترمذي (١١٠٥). والنسائي في المجتبي (٣٢٧٧) (٦/ ٨٩). وفي عمل اليوم والليلة (٤٤٨ - ٤٩٠). وابن ماجد (١٨٩٢).وابن الجارود (٦٧٩). وعبد الرازق (١١/ ١٦٢/ ٢٠٢٠٦). وابن أبي شبية (٤/ ٣٨١). وابن أبي عاصم في السنة (٢٥٥ و ٢٥٦). والبزار (٥/ ٤٣٤/ ٢٠٧٠ - البحر الزاخر). والهيثم بن كليب (٢/ ١٥٨ و ١٦٠/ ٧٠٩ و ٧١١). والطبراني في الكبير (١٠/ ٩٨/ ١٠٠٧٩). وفي الدعاء (٩٣٢). والبيهقي (٣/ ٢١٤). - قال الترمذي: «حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلي الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم». - وهو كما قال، وحديث إسرائيل: رواه ابو داود (٢١١٨). وأحمد (١/ ٤٣٢). وأبو يعلى (٥٢٣٤). والشاشي (٧١٠ و ٩١٥). واللالكائي (١١٩٦). والبيهقي (٧/ ٣٩٣). - وقد رواه سفيان الثوري ومعمر بن راشد مرة هكذا ومرة هكذا كما تقدم. - قال الألباني في كتاب «خطبة الحاجة» (ص ١٤): «فدل ذلك على صحة الإسنادين عن ابن مسعود، لكن الأول منقطع كما تقدم، وأما هذا فصحيح على شرط مسلم «. - وقد صححها الدارقطني في العلل (٥/ ٣٠٩/ ٩٠٤). * تنبيه: انفرد إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان [وهو صدوق. التقريب (١٣٨)] دون بقية من روى الحديث عن أبي إسحاق- من أصحابه الثقات كالثوري وشعبة وإسرائيل وغيرهم- فرواه إسماعيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة فيقول: .... وساق الحديث إلى قوله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله «ثم قال: قال أبو عبيدة: وسمعت من أبي موسى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن تقول: (اتقوا الله حق تقاته) «وذكر الآيات الثلاث إلى آخر الحديث. - رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (٤٩٢). وابن أبي عاصم (٢٥٧). وأبو يعلى (٧٢٢١). والطبراني في الأوسط (٧٨٧٢). وغيرهم. - فانفرد إسماعيل بذكر أبى موسى في الإسناد، وهو شاذ؛ لمخالفة الثوري وشعبة وإسرائيل ومعمر؛ وهم أكثر وأحفظ وأضبط منه. - قال الدارقطني في العلل (٥/ ٣١٣): «ورواه إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي=