(١) فرصة من مسك: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة .. مطيبة بالمسك يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف. [النهاية (٣/ ٤٣١) [. (٢) فاجتبذتها: الجبذ: لغة في الجذب. [النهاية (١/ ٢٣٥) [. (٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في ٦ - ك الحيض، ١٣ - ب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، (٣١٤) بلفظه. و ١٤ - ب غسل المحيض، (٣١٥) بنحوه. و ٩٦ - ك الاعتصام بالكتاب والسنة، ٢٢ - ب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، (٧٣٥٧) بنحوه. ومسلم في ٣ - ك الحيض، ١٣ - ب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض فرصة من مسك في موضع الدم، (٣٣٢ - ١/ ٢٦٠ - ٢٦٢) بنحوه ومطولًا. وأبو عوانة (١/ ٢٦٤ - ٢٦٦/ ٩٢٠ - ٩٢٦). وأبو نعيم في مستخرجه (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨/ ٧٣٩ - ٧٤٢). وأبو داود في ١ - ك الطهارة، ١٢٢ - ب الاغتسال من الحيض، (٣١٤ - ٣١٦) بنحوه ومطولًا. والنسائي في ١ - ك الطهارة، ١٥٩ - ب ذكر العمل في الغسل من الحيض، (٢٥١) بنحوه. و ٤ - ك الغسل، ٢١ - ب العمل في الغسل من الحيض، (٤٢٥). وابن ماجه في ١ - ك الطهارة، ١٢٤ - ب في الحائض كيف تغتسل؟، (٦٤٢)، مطولًا. والدارمي (١/ ٢١٩/ ٧٧٣). وابن خزيمة (١/ ١٢٣/ ٢٤٨). وابن الجارود (١١٧). وأحمد (٦/ ١٢٢ و ١٤٧ و ١٨٨). والشافعي في المسند (١٩). والحميدي (١٦٧). وابن أبي شيبة (١/ ٧٩). وأبو يعلى (٨/ ١٧٩/ ٤٧٣٣). والبيهقي (١/ ١٨٣). والخطيب في الموضح (٢/ ٤٦٧). وغيرهم. - ومما جاء أيضًا في قول: «سبحان الله» عند التعجب: ١ - حديث أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القصاص، القصاص» فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله! يا أم الربيع! القصاص كتاب الله» قالت: لا والله، لا يقتص منها أبدًا. =