(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في ٨٠ - ك الدعوات، ٢١ - ب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، (٦٣٣٨) بنحوه وفيه: «فليعزم المسألة». وفي ٩٧ - ك التوحيد، ٣١ - ب في المشيئة والإرادة، (٧٤٦٤) بنحوه. وفي الأدب المفرد (٦٠٨) بلفظه و (٦٥٩) بنحوه. ومسلم في ٤٨ - ك الذكر والدعاء، ٣ - ب العزم بالدعاء، ولا يقل: إن شئت، (٢٦٧٨ - ٤/ ٢٠٦٣)، واللفظ له. والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٨٤). وأحمد (٣/ ١٠١). وابن أبي شيبة (١٠/ ١٩٨/ ٩٢١١). وغيرهم. (٣) إنما هي رواية لحديث أبي هريرة الذي سيأتي بعد هذا. - قال المؤلف- حفظه الله تعالى-: والمراد باللفظيم جميعًا: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة هو الذي يحصل إكراهه على الشيء، فيُخفف الأمر عليه حتى لا يشق عليه، والله منزه عن ذلك. [فتح الباري (١١/ ١٤٠). وشرح النووي (١٧/ ١٠)] أهـ. - قلت: قال النووي رحمه الله تعالى: وقيل: سبب الكراهة: أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب، والمطلوب منه. أهـ. وقد حكى الحافظ في الفتح هذا القول ثم قال: «والأول أولى». - فائدة: قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء، ويكون على رجاء الإجابة، ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريمًا. وقد قال ابن عيينة: لا يمنعن=